الحصفكي

473

الدر المختار

أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته ولا يسكن معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن . خلاصة وكذا لو دفعتها لزوجها لان العبرة للمساكنة لا للنفقة ، وقيل يعتبران معا . عيني ( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن خلاصة . ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ، ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله