الحصفكي

468

الدر المختار

كان إيداعا . خانية وهذا في حق وجوب الحفظ ، وأما في حق الأمانة فتتم بالايجاب وحده ، حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل اختيار . ( وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء