الحصفكي

465

الدر المختار

كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن ، لأنه بهذا الاخذ التزم حفظه دلالة بحر . ( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره .