الحصفكي

437

الدر المختار

باعتبار الكاف فيكون لكل ثلث ( ومثله ما ربحت من شئ أو ما كان لك فيه من ربح ونحو ذلك ) وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول . ( ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ) لأنه لم يربح سواه . ( ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذلك ولا شئ للأول ) لجعله ماله للثاني . ( ولو شرط ) الأول ( للثاني ثلثيه ) والمسألة بحالها ( ضمن الأول للثاني سدسا ) بالتسمية لأنه التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط ) المضارب ( للمالك ثلثه و ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) . وقوله : ( على