الحصفكي
435
الدر المختار
فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح ، بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول ، وللأول الربح المشروط ( فإن ضاع ) المال ( من يده ) أي يد الثاني ( قبل العمل ) الموجب للضمان ( فلا ضمان ) على أحد ( وكذا ) لا ضمان ( لو غصب المال من الثاني و ) إنما ( الضمان على الغاصب فقط ) ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة