الحصفكي

430

الدر المختار

بقرابة أو يمين ، بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المفيدة للوكالة كاشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إذا كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني ، فليحفظ . ( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه