الحصفكي
428
الدر المختار
ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجئ ، قيدنا بالمفيد لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال . وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر ، فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا . ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له )