الحصفكي

425

الدر المختار

أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فيملكهما ، وإذا استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا