الحصفكي

394

الدر المختار

( نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا ) يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه . شرنبلالية