الحصفكي

383

الدر المختار

من دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة ) للربا ، وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال علي مائة حالة أو علي ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة )