الحصفكي

381

الدر المختار

ولو طلب يمينه لا يحلف . أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأول في الأشباه وبالثاني في السراجية ، وحكاهما في القنية مقدما للأول . ( طلب الصلح والابراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ) بالدعوى عند المتقدمين ، وخالفهم المتأخرون والأول أصح . بزازية ( بخلاف طلب الصلح ) عن المال ( والابراء عن المال فإنه ) إقرار أشباه . ( صالح عن عيب ) أو دين وظهر عدمه