الحصفكي
373
الدر المختار
( الصلح بعد الشراء ) والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل ، إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة ، فلتراجع . ( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار ، إن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض ) على الصحة ( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى