الحصفكي

368

الدر المختار

بغير مقاديرها صح كيفما كان بشرط المجلس ، لئلا يكون دينا بدين ، وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه اختيار . ( وكل ) زيد ( عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه ) على آخر