الحصفكي

366

الدر المختار

قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ولا رجوع للغاصب ) على المغصوب منه بشئ ( لو تصادقا بعد وأنها أقل ) بحر .