الحصفكي

358

الدر المختار

صالح عن ) كذا في نسخ المتن والشرح ، وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجئ فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها فلو من غيرها صح . قهستاني ( لم يصح ) لان ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباقي ، والابراء عن الأعيان باطل . قهستاني . وحيلة صحته ما ذكره . بقوله : ( إلا بزيادة شئ ) آخر كثوب ودرهم ( في البدل ) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الابراء عن دعوى الباقي ) لكن ظاهر