الحصفكي
350
الدر المختار
( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين ) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك لأنه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط ( وإن كان مما يتعين ) بالتعيين ( فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه كالبيع . ( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ) ووقوع الملك في مصالح وعنه لو مقرا