الحصفكي
333
الدر المختار
وسنحققه في الصلح . ( أقر ) رجل ( بمال في صك وأشهد عليه ) به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض وبعضه ربا عليه ، فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا لاقرار . شرح وهبانية . قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر ، غايته أن يقال : بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها . ا ه قلت : وبه