الحصفكي
311
الدر المختار
وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة ، وهم من أهل التصديق ( ويصح في حق نفسه حتى تلزمه ) أي المقر ( الاحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه ) أي على ذلك الاقرار ، لان إقرارهما حجة عليهما ( فإن لم يكن له ) أي لهذا المقر ( وارث غيره مطلقا ) لا قريبا كذوي الأرحام ، ولا بعيدا كمولى الموالاة . عيني وغيره ( ورثه وإلا لا ) لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ، والمراد غير الزوجين لان وجودهما غير مانع . قاله ابن الكمال . ثم للمقر أن يرجع عن إقراره لأنه وصية من وجه . زيلعي أي وإن صدقه المقر كما في البدائع ،