الحصفكي

309

الدر المختار

ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها . قلت : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره ، فيحرر . ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو كان المقر عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لان الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بعد موتها ) مقرة لانقطاع النكاح بموته ، ولهذا ليس له غسلها ، بخلاف عكسه .