الحصفكي

305

الدر المختار

أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث ( يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ) لو مميزا وإلا يحتج لتصديقه كما مر ، وحينئذ ( ثبت نسبه ولو ) المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ، كما لو أقر بأخوة غيره