الحصفكي
302
الدر المختار
الموت لا وقت الاقرار ) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الاقرار لعدم إرثه ، إلا إذا صار وارثا وقت الموت ( بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة ) فيجوز كما ذكره بقوله : ( فلو أقر لها ) أي لأجنبية ( ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب ) بكفر أو ابن ( إذا زال حجبه ) بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح ، لان إرثه بسبب قديم لا جديد ( وبخلاف الهبة ) لها في مرضه ( والوصية لها ) ثم تزوجها فلا تصح لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة . ( أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله ) أي للمقر ( أن ينكر ذلك