الحصفكي

298

الدر المختار

ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار ، ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي . بحر . وسيجئ عن الصيرفية ( بخلاف إقراره له ) أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) فإنه جائز . وصورته أن يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة .