الحصفكي
283
الدر المختار
فهو إقرار له وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة . لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم . ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على القبض ، فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ، وإن لم يقله لم يصح . قال المصنف : وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة ، فتأمل عند الفتوى .