الحصفكي

274

الدر المختار

كإن مت فإنه ينجز ( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق ؟ لم أره ، وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا ، فليكن الاقرار كذلك لتعلق حق العبد . قاله المصنف .