الحصفكي

271

الدر المختار

الدارهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين . ( وإن استغرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوي ( بخلاف ) له علي ( دينار إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي ) فيبطل لأنه استثنى الكل . بحر . لكن في الجوهرة وغيرها : علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه