الحصفكي
268
الدر المختار
باعتبار الاجزاء ) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة ، وهي ما ذكرناه ، ومختصرة وهي أن يقول ابتداء : له علي سبعة ، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا : أي بعد الاستثناء . ( وشرط فيه الاتصال بالمستثنى منه ) إلا لضرورة ( كنفس أو سعال أو أخذ فم ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( كقوله لك علي ألف درهم ) يا فلان إلا عشرة ،