الحصفكي
258
الدر المختار
( وإن ) وصلية ( صدقه المقر له ) في الخيار لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن ، فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر والقول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه ،