الحصفكي

256

الدر المختار

( لورثة ) ذلك ( الموصى والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره به‍ ) - ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الاقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ، وبه قال الثلاثة .