الحصفكي
254
الدر المختار
قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير ) عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر . نهاية ( وفي ) له ( من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما ) فقط لما مر ( وصح الاقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت الاقرار