الحصفكي
243
الدر المختار
( وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله لزمه ) الدين ( حالا ) وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا بيمينه ( كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وإنه استأجره منه ) فلا يصدق في تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة ( و ) حينئذ ( يستحلف المقر له فيهما ، بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها ) حيث ( يلزمه ما أقر به فقط ) لان السود نوع والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ( كإقرار الكفيل بدين مؤجل ) فإن القول