الحصفكي

229

الدر المختار

لو بينه ( من الذهب أو الفضة ومن خمس وعشرين من الإبل ) لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ( ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ( وفي دراهم ثلاثة و ) في ( دراهم ) أو دنانير أو ثياب ( كثيرة عشرة ) لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا درهما درهما )