الحصفكي
223
الدر المختار
لأنه إقرار آخر ، ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة . قال البديع : والأشبه قبولها ، واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ( والملك الثابت به ) بالاقرار ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له ) ولو إخبارا لملكها .