الحصفكي

213

الدر المختار

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر قال : وهي غريبة يجب حفظها . أشباه . قلت : وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه ، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ، ولو ظهر خبر الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ ، والله تعالى أعلم .