الحصفكي

210

الدر المختار

ليبرهن فيتمكن من الرد ، وفي الوصي إذا علم بالدين . لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث : دعوى دين على ميت واستحقاق مبيع ، ودعوى آبق . الاقرار لا يجامع البينة .