الحصفكي
201
الدر المختار
هو وارث أو دائن أو مديون أو موصي وله لو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أولا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل . ولو ادعى إرثا عن أبيه ، فلو أقر به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على الأب ، حتى لو جاء حيا يأخذه من الدافع والدافع على الابن ، ولو أنكر قيل للابن برهن على موت أبيك وأنك وارثه ولا يمين ، والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم يكلف الابن البينة بذلك . وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين . ( ولو كان ) للصبي ( مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو حر ابن الكافر ) لنيله الحرية حالا والاسلام مآلا ،