الحصفكي

191

الدر المختار

( ويسترد المشتري كل الثمن ) وقالا حصته ( وإعتاقهما ) أي إعتاق المشتري الام والولد ( كموتهما ) في الحكم ( والتدبير كالاعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل الابطال ويرد حصته اتفاقا . ملتقى وغيره ،