الحصفكي
16
الدر المختار
ولا يقال مدعى فيه وبه إلا أن يتضمن الاخبار . ( و ) شرطها أيضا ( كونها ملزمة ) شيئا على الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثا ( وكون المدعي مما يحتمل الثبوت ، فدعوى ما يستحيل وجوده ) عقلا أو عادة ( باطلة ) لتيقن الكذب في المستحيل العقلي ، كقوله لمعروف النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني ، وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه فالظاهر عدم سماعها . بحر . وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية . ( وحكمها وجوب الجواب على الخصم ) وهو المدعى عليه بلا أو بنعم ، حتى لو سكت كان