الحصفكي

150

الدر المختار

أحق ، ثم لا بد من ذكر المدعى وشهود ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع ولو شهدوا بيده فقولان بزازية ( فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه )