الحصفكي

124

الدر المختار

( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له ، وإن برهن الآخر قضى له ، ولو برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لان البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض