الحصفكي

112

الدر المختار

ولا لمدعي رهن أو شراء ، أما المشتري فخصم للكل . فروع : قال المدعى عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني . صغرى . للمدعي تحليف مدعي الايداع على البتات . درر . وله تحليف المدعي على العلم ،