الحصفكي
110
الدر المختار
( قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه وديعة عندي ) أو رهن ( من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ولو برهن المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) لسبق إقرار بمنع الدفع بزازية ( وإن قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة . ( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن ، ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب بإقراره ، وهي عجيبة . ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي ، فلذا قال