الحصفكي

7

الدر المختار

امرأة ) حرة مسلمة والثنتان أحوط ، والأصح قبول رجل واحد . خلاصة . وفي البرجندي عن الملتقط : أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا ه‍ فليحفظ ، ( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا . قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بينهما لقوله تعالى : * ( فتذكر إحداهما الأخرى ) * ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر خروجهن ، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ( ولزم في الكل ) من المراتب الأربع ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالاجماع ، وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ، ومنه الكذب لخروجه من البطن