الحصفكي
4
الدر المختار
مسلما ( والقدرة على التمييز ) بالسمع والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) . ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجئ ( وركنها : لفظ أشهد ) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به ، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك . وحكمها : وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا . زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه . ابن ملك . وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول ( ويجب أداؤها بالطلب ) ولو حكما كما مر ، لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره ، منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي