الحصفكي
11
الدر المختار
لان عند الأداء يبغضهم المدعى عليه فيضره ( وإذا كان بين الخطين ) بأن أخرج المدعي خطأ إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة ) على أنهما خط كاتب واحد ( لا يحكم عليه بالمال ) هو الصحيح . خانية . وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه ، وإنما يعول على هذا التصحيح ، لان قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته ، كذا ذكره المصنف هنا ، وفي كتاب الاقرار : واعتمده في الأشباه ، لكن في شرح الوهبانية : لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال ، إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ويلزم بالمال ، ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ الهداية فراجع ذلك ( ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضي ، فلو فيه جاز وإن لم يشهده . شرنبلالية عن الجوهرة . ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره ، وقولهم لا بد من