الحصفكي
12
الدر المختار
هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية : لو خرجا معا صح البيع ، لكن في القهستاني : لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام ، وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الايجاب مبطل للأول ، إلا في عتق وطلاق على مال ، وسيجئ في الصلح ، وفي المنظومة المحبية : وكل عقد بعد عقد جددا * فأبطل الثاني لأنه سدى