الحصفكي
88
الدر المختار
الصحيح ، ثم فرع أنما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح ( التغذي الاكل المترادف الذي يقصد به الشبع ) وكذا التعشي ، ولا بد أن يأكل أكثر من نصف الشبع في غداء وعشاء وسحور ( في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر ) وفي البحر عن الخلاصة : عند طلوع الشمس ، قال : وينبغي اعتماده للعرف ، زاد في النهر : وأهل مصر يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم . قلت : وكذلك أهل الشام ( إلى زوال الشمس ) ثم لا بد من أن يكون ( مما يتعدى به ) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ، حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري . زيلعي ( والتعشي منه ) أي الزوال . وفي البحر عن الأسبيجابي : وفي عرفنا وقت