الحصفكي

81

الدر المختار

يأكل شحما ) خلافا لهما ، بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا . فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا . زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في حلفه لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق أو سويق في ) حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة في عرفنا ، أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية . فتح . وفي النهر عن الكشف : المسألة على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة ، وهي مسألة المختصر .