الحصفكي
701
الدر المختار
أي فينقض فيها حكم الحاكم . قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر : وقد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة ، وقسمتها على ثلاثة أقسام الأول : ما لم يختلف مشايخنا فيه ، والثاني ما اختلفوا فيه ، والثالث ما لا نص فيه عن الامام . واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم . ( فمن القسم الأول ) إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضى على البائع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء ، كقول عثمان البستي : ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط ، إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا