الحصفكي
7
الدر المختار
ووالله إنه بكر عالما بأنه غيره ) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها ) فتلزمه التوبة . ( و ) ثانيها ( لغو ) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : طلاق وعتاق ونذر أشباه ، فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه ، وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( إن حلف كاذبا يظنه صادقا ) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب ، وأما في المستقبل فالمنعقدة . وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصد ، مثل لا والله وبلى والله