الحصفكي

66

الدر المختار

وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ، ولو قال : كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ، ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد ، وعليه الفتوى . ولوالجية . وفي الصيرفية : حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الامر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك ، لأنه للغاية ، ولو نوى التعدد صدق . ( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ، ومعناه كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان